أحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر
القانون رقم 10 لسنة 1981
والذي تم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 118 لسنة 2008 الصادر في 11 مايو 2008
مادة - 71 : وسيط التأمين كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات تأمين .
مادة - 72 : لا يجوز لوسطاء التأمين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في
السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين .
- يسري هذا القيد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
- يؤدي طالب القيد أو التجديد في سجل وسطاء التأمين رسما يحدده رئيس الهيئة بما لا
يتجاوز 10 آلاف جنية للشخص الاعتباري و1000 جنية للشخص الطبيعي .
مادة - 73 : يشترط لقيد أو تجديد الأشخاص الطبيعيين في سجل وسطاء التأمين ما يلي :
1 - أن يتوافر في طالب القيد الشروط ( سنتكلم عنها تفصيلا فيما بعد ) .
2 - أن تتوافر فيه شروط المؤهل أو الخبرة أو كليهما معا .
3 - أ، يكون قد اجتاز خلال الثلاث سنوات السابقة علي تقديم طلب القيد أو التجديد
إحدى الدورات التدريبية المعترف بها من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين .
4 - أن يجتاز الاختبار الذي تعقده الهيئة .
مادة - 74 مكرر : علي طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند
التجديد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقا لحجم عمليات الوسيط ،
ويستثني من ذلك أعضاء الجهاز الإنتاجي بشركات التأمين .
- ويباشر وسطاء التأمين أعمالهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
مادة - 74 مكرر 2 : يحظر علي وسطاء التأمين العمل في مجال أعمال المعاينة وتقدير
الأضرار أو الخبرة الأكتوارية ، كما يحظر علي العاملين بشركات التأمين المشاركة في
تأسيس أو إدارة شركات الوساطة .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادي الأولي سنة 1429 هـ الموافق 11 مايو سنة 2008 م
الصفات الشخصية لوسيط التأمين :
مطلوب في الشخص الذي يبيع الـأمين من أهمها :
1 - أن يكون لديه استعداد كامل للإخلاص في عمله .
2 - النزاهة والأمانة في العمل وخاصة عند عرضه لشروط عقود التأمين .
3 - أن يكون لديه حماسا كافيا حيث يلزم ذلك في حديثه مع طالبي التأمين ليجعل حديثه
مثيرا ومقبولا .
4 - توافر القدرة علي سهولة الاختلاط بمختلف الطبقات . والتمتع بمهارات اتصال جيدة
.
5 - إتقان طرق البيع ومعرفة كيفية مفاتحة العملاء .
6 - الشعور بالصداقة مع المشترين مما سيجعله مرتبط بهم ارتباط وثيق ليس له القيام
بعمله .
7 - المظهر العام للمنتج ( الوسيط ) علي درجة كبيرة من الأهمية .
8 - اللياقة البدنية والمحافظة علي الصحة للوفاء بمواعيده مع المشترين لوثائق
التأمين .
بعض الشروط يفضل توافرها في وسيط التأمين :
1 - يفضل أن يكون السن بين 25 40 سنة عند بدء العمل .
2 - أن يكون علي مستوي علمي معين يمكنه ويسمح له باستيعاب عمله بفهم وشرحه للآخرين
.
3 - أن يكون ذا شخصية مقبولة لعمل الاتصالات المختلفة .
4 - أن يكون لديه تحمل وطموح .
أهم الصور التي تحدد الوضع الذي تكون عليه العلاقة بين عضو
الجهاز الإنتاجي والشركة التي يعمل لحسابها : 1 - الوكالة الممنوحة للوسيط : قد تكو الوكالة المعطاة له من شركة تأمين واحدة ( يكون موكلا بإنتاج
جميع عقود فروع التأمين المختلفة ) أو من عدة شركات ( قد يكون التوكيل لفرع
واحد فقط من فروع التأمين ) . وقد تحول له حقوق إصدار وثائق التأمين وتسوية
التعويضات ، وغالبا ما يكون الوكيل العام في صورة شركة خاصة
. 2 - الوكيل الخاص :
هو الذي يزاول إنتاج عمليات التأمين بجانب مزاولته أعمال أخري وليس له
حق إصدار وثائق التأمين أو تسوية التعويضات ، وبالنسبة للعمل في سوق التأمين
المصرية فمنذ عام 1962 انتهي وضع الوكيل بصفة نهائية وأغلقت جميع التوكيلات . 3 - الوسيط : الذي يزاول أعمال السمسرة والوساطة بين البائع والمشتري في الأعمال
التجارية ومن ضمنها عمليات التأمين مع اقتصار أجره في هذا العمل علي طرف واحد هو
شركة التأمين . 4 - المُنتـــــج : الذي يقتصر عمله علي إنتاج عمليات التأمين لدي شركة واحدة ويسم المنتج .