|
|
|
|
عرفت المادة (747) من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 التأمين بأنه" عقد يلتزم المؤمن(جهة التأمين) بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي أشترط التأمين لصالحه مبلغا" من المال أو إيرادا" (مرتب) أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .
هناك فرق بين نظام التأمين وبين عقد التأمين ( البوليصة أو الوثيقة ) ، كوسيلة قانونية لتحقيق أهداف النظام وتطبيقه . نظام التأمين : يفرق شُراح القانون بين نظرية التأمين وعقد التأمين ، فنظرية التأمين كما يقول الدكتور عبد الرازق السنهوري " ليست إلا تعاونا منظما تنظيما دقيقا بين عدد كبير من الناس معرضين جميعا لخطر واحد ، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة لبعضهم ، تعاون الجميع في مواجهته ، بتضحية قليلة يبذلها كل منهم ، يتلافون بها أضرارا جسيمة تحيق يمن نزل الخطر به منهم ، فالتأمين إذن تعاون محمود ، تعاون علي البر والتقوى . عقد التأمين : تعريف عقد التأمين باعتباره الصيغة القانونية لتحقيق التعاون الذي يهدف إلية نظام التأمين فعقد التأمين هو الوسيلة العملية لتنفيذ فكرته وتحقيق أغراضه . ولقد عرفت المادة 747 من التقنين المدني المصري التأمين بأنة : " عقد يلزم شركة التأمين بمقتضاه أن تؤدي إلي المؤمن عليه أو المستفيد الذي عقد التأمين لصالحه مبلغا من المال أو أي عوض مالي آخر . في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد . وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخري يؤديها المؤمن عليه لشركة التأمين " .
التأمين له 3 عناصر لا يقوم بدونها، وهذه العناصر كما يصرح شراح القانون هي :
- الخطر : يقصد بالخطر في عقد التأمين الحادث الاحتمالي المستقبل ، ومعني كون الحادث احتماليا أنه قد يقع وقد لا يقع ، دون أن يكون وقوعه أو عدم وقوعه متوقفا علي إرادة أحد العاقدين ، بل أن ذلك موكول إلي القدر وحده ، وذلك كموت المؤمن علي حياته أو بقائه حيا إلي وقت معين ، أو غرق البضاعة ، أو حريق المنزل المؤمن عليه . فهذه وغيرها أمور احتمالية ، قد تحدث وقد لا تحدث . - قسط التأمين : هو محل التزام المؤمن عليه ، وهو العوض الذي يدفعه لشركة التأمين في مقابل تعهدها بدفع مبلغ التأمين ، عند وقوع الخطر . - مبلغ التأمين : هو محل التزام شركة التأمين ، فتتعهد بمقتضاه بأن تدفع للمؤمن عليه ، أو للمستفيد الذي يعينه ، مبلغ التأمين ، عند وقوع الخطر أو الحادث المؤمن منه ، في مقابل الأقساط التي يدفعها المؤمن عليهم لهذه الشركة ، ومن ثم كان عقد التأمين عقدا ملزما للجانبين .
- عقد ملزم للطرفين : ( شركة التأمين - والمؤمن عليه ) التزم المؤمن عليه بدفع أقساط التأمين والتزمت الشركة بدفع مبلغ التأمين أو التعويض المالي إذا وقع الخطر المؤمن منه . - عقد معاوضة : فهو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما يعطي . - عقد احتمال أو غرر : التأمين من العقود الاحتمالية بمعني أن كلا من طرفيه لا يعرف وقت إبرام العقد مقدار ما يعطي ولا مقدار ما يأخذ ، إذ أن ذلك يتوقف علي وقوع الخطر المؤمن منه أو عدم وقوعه وهذا لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالي .
فوائد التأمين هي البواعث التي تدفع إليه ، والثمرات التي ترجي من عقده ، وهذه الفوائد ، كما يقول رجال القانون ، ثلاثة هي : -
- الأمان : أن أهم ما يؤديه التأمين للمؤمن عليه في نظر رجال القانون هو الأمان فالمؤمن عليه في حالة وفاته يضمن استقرار أسرته ماليا ، وكذلك المؤمن له في حالة الحريق أو السرقة ....... لا قدر الله - الادخار والاستثمار - فالمؤمن عليه قد يعقد التأمين لا رغبة في الأمان من خطر يهدده في نفسه أو ماله وإنما رغبة في الادخار وتكوين رأس المال ومن ثم الاستثمار والحصول علي الأرباح - الائتمان - فائدة أخري وهي الحصول علي الائتمان ( القروض ) .
صفحات لها علاقة بموضوع التأمين
|
|