|
|
|
||
|
||||
|
مقدمة |
لما كانت المسئولية الناشئة عن
الحوادث التي تصيب الأشخاص واجبا قانونا التأمين منها بمقتضي وثيقة أخري ، فإن هذه
الوثيقة لا تشمل التأمين من أية مسئولية يجب أن يكون مؤمنا منها إجباريا طبقا لأحكام
القانونين رقمي 652 لسنة 55 ، 66 لسنة 73 والقوانين المعدلة لهما .
وبما أن المؤمن له تقدم إلي الشركة
بطلب وإقرار هما أساس هذا العقد ويعتبران جزءا منه وطلب إلي الشركة إبرام التأمين المبين
فيما بعد ودفع القسط المقرر له . فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الحوادث التي قد تقع
أثناء مدة التأمين وطبقا للشروط والاستثناءات والأحكام الواردة بهذه الوثيقة والجدول
الملحق بها وأية ملاحق أخري مرفقة بها .
الفصل
الأول
الهلاك أو التلف أو الضياع
( 1 ) تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن :
( أ ) الهلاك أو التلف الذي يصيب السيارة المؤمن
عليها وملحقاتها المثبتة بها وذلك في الحالات الآتية :
1 - التصادم و/أو الانقلاب بسبب حادث أو عطب ميكانيكي مفاجئ أو نتيجة لهلاك تسبب عن
الاستعمال .
2 - الحريق أو الصاعقة أو الانفجار الخارجي أو الاشتعال الذاتي .
3 - الفعل المتعمد من الغير .
4 - أثناء النقل البري أو النقل بالسكك الحديدية أو النقل النهري الداخلي أو النقل
بالمصاعد أو بالآلات الرافعة ( بما في ذلك عليات الشحن والتفريغ التابعة لأعمال النقل
السالف ذكرها .
( ب ) حوادث السطو أو السرقة أو التلفيات الناجمة عنها أو
الشروع فيها .
( 2 ) للشركة حق الاختيار في أن تدفع قيمة الهلاك أو التلف أو الضياع نقدا أو أن تقوم
بإصلاح أو استبدال السيارة أو أي جزء منها أو ملحقاتها أو قطع غيارها ، علي ألا تتعدي
مسئولية الشركة قيمة الأجزاء الهالكة أو التالفة والقيمة المناسبة لتركيب هذه الأجزاء
بعد خصم مقابل الاستهلاك الذي يقابل الفرق بين قيمة الجديد وقيمة المستبدل قبل وقوع
الحادث مع تسليم قطع الغيار التالفة نتيجة الحادث أو خصم قيمتها من التعويض ومع عدم
الإخلال بشرط النسبية فأن القيمة المقدرة بمعرفة المؤمن له لسيارة المؤمن عليها والواردة
بالجدول الملحق بهذه الوثيقة أو القيمة السوقية للسيارة أيهما أقل هي أقصي ما تلتزم
الشركة بدفعه كتعويض عن أي هلاك أو تلف ، ويلتزم الؤمن له في حالة اعتبار السيارة المؤمن
عليها في حالة هلاك كلي بتسليم حطام السيارة خالصة الرسوم الجمركية وأية رسوم أو مخالفات
متعلقة بإدارات المرور . وكذلك التنازل الموثق عن ملكيتها وذلك بحالتها وقت الحادث
إلي الشركة علي أن تقوم الشركة بخصم قيمة النواقص من قيمة التعويض النهائي في حالة
ثبوت تسليم حطام السيارة بحالة تخالف حالتها عقب الحادث مباشرة ما في حالة السرقة فإن
المؤمن له يلتزم بالمستندات المذكورة دون تسليم السيارة أو حطامها إلا في حالة العثور
عليها .
( 3 ) إذا أصبحت السيارة المؤمن عليها بمقتضي هذه الوثيقة غير صالحة للاستعمال بسبب
الهلاك أو التلف المؤمن عليهما فإن الشركة تتحمل ( في نطاق الشرط الخاص بتحديد المسئولية
) بالمصاريف المناسبة اللازمة لمحافظة علي السيارة وسحبها ونقلها إلي أقرب ورشة تصليح
أو أي مكان تحدده الشركة .
( 4 ) للمؤمن له أن يتولي إجراء الإصلاحات اللازمة للسيارة المؤمن عليها نتيجة لحادث
مغطي بالوثيقة قد تسأل عنه الشركة بمقتضي هذه الوثيقة وذلك بشرط :
أ - أن القيمة المقدرة بهذه الإصلاحات لا تزيد عن الحد الأقصى المصرح به بموجب الشرط
الخاص تحت بند تحديد المسئولية .
ب- أن يقدم للشركة فورا بيانا تفصيليا عن هذه المصاريف .
الحالات المستثناه
من أحكام الفصل الأول
لا تكون الشركة مسئولة عن :
( أ ) النقص في قيمة السيارة المترتب علي استعمالها أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي
يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية .
( ب) الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له وأية تعويضات عن العطل في استعمال
السيارة خلال فترة إصلاحها من الحادث :
( ج) التلف الذي يصيب الإطارات نتيجة الاستعمال العادي .
الفصل
الثاني
المسئولية المدنية
1 - تتعهد الشركة
في حالة حصول حادث نتج أو ترتب عن استعمال السيارة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له -
في نطاق الشرط الخاص بتحديد المسئولية - عن كافة المبالغ التي يلزم المؤمن له قانونا
بدفعها بما في ذلك المصاريف القضائية والأتعاب وذلك بصفة تعويض:
( أ ) عن وفاة أو إصابة أي شخص ماعدا الأشخاص الذين يعملون لدي المؤمن له وذلك إذا
ما أصيبوا في أثناء العمل أو بسببه وما عدا كذلك أفراد أسرة المؤمن له المقيمين معه
والذين يكونون من ركاب السيارة .
( ب) عن التف الذي يصيب الأشياء ماعدا المملوك منها للمؤمن خ أو لأي فرد من أفراد أسرته
المقيمون معه أو المودعة لديهم أو التي في حراستهم أو تحت مراقبتهم .
2 - يمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل في حدود الأحكام
والقيود والشروط الواردة فيه إلي مسئولية :-
( أ ) كل سائق مرخص له بالقيادة أثناء قيامه بقيادة السيارة المؤمن عليها بشرط :-
* أن يكون هذا السائق قد ألتزم ونفذ شروط هذه الوثيقة وخضع لها بالقدر الذي تسري بة
عليه وذلك كما لو كان هو المؤمن له ذاته .
* ألا يكون هذا السائق مستحقا لتعويض بموجب وثيقة تأمين مسئولية أخري .
( ب) المؤمن له أثناء قيامة بقيادة سيارة خاصة غير مملوكة ولا مؤجرة إليه بموجب عقد
إيجار وبيع ولا تندرج تحت عبارة السيارة الخاصة المشار إليها العجلات ذات المحرك .
3 - في حالة وفاة أي شخص يمتد إليه التأمين من المسئولية
طبقا لأحكام هذا الفصل تتعهد الشركة بأن تدفع مبلغ التعويض المستحق عن المسئولية التي
وقع فيها هذا الشخص إلي ورثته وفقا للشروط والقيود الواردة في هذا الفصل بشرط أن هؤلاء
الورثة ينفذون ويلتزمون بشروط هذه الوثيقة ويخضعون لها كما لو كانوا هم المؤمن له ذاته
.
4 - تتعهد الشركة بأن تدفع كافة المصاريف والأتعاب التي تكون
قد وافقت كتابه علي إنفاقها .
5 - في حالة وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا لأحكام
هذا الفصل لأكثر من شخص واحد ، فأن شرط تحديد المسئولية يسري علي مجموع التعويضات المستحقة
لجميع الأشخاص المنتفعين بالتأمين عي أن تكون الأولوية في استحقاق التعويض للمؤمن له
.
6 - يجوز للشركة إذا شاءت :
( أ ) أن تتولي تمثيل المؤمن له في أي تحقيق أو تحريات خاصة بأي حادث قد يترتب
عليه دفع تعويض طبقا لنصوص هذا الفصل .
(ب) أن تتولي الدفاع عنه أمام أية محكمة في أية دعوي خاصة بحادث قد يترتب عليه
دف تعويض طبقا لنصوص هذا الفصل .
الحالات المستثناة من أحكام الفصل الثاني
لا تسأل الشركة عن أي حادث أو مطالبة بالقدر الذي يقع به هذا الحادث أو هذه المطالبة تحت حكم القانونين رقمي 66 لسنة 73 و 652 لسنة 1955 وذلك حتى لو لم يعقد التأمين المنصوص عليه بهذين القانونين أو لم يكن ساريا وقت الحادث .
الفصل
الثالث
مصاريف العلاج
تتعهد الشركة - في نطاق شرط تحديد المسئولية - بأن تدفع إلي المؤمن له مصاريف العلاج المعقولة التي تكون قد صرفت بسبب أية إصابة بدنية تلحق المؤمن ه أو سائقة أو أي راكب بالسيارة المؤمن عليها علي أن تكون هذه الإصابة قد نتجت مباشرة وفورا عن حادث وقع للسيارة المذكورة وتسببت فيها عوامل عنيفة وخارجية وظاهرة .
استثناءات عامة
**استثناءات لا يغطيها التأمين بأي
حال من الأحوال :-
أ - لا يغطي هذا التأمين أي حادث هلاك أو تلف أو سرقة أو سطو أو مسئولية
تشملها هذه الوثيقة تكون قد تسببت أو وقعت أو نشأت من :-
1 - أثناء استعمال السيارة المؤمن عليها علي وجه يخالف ما نص عليه في بند ( قيود الاستعمال
) الوارد في الجدول أو استعمالها للسباق أو قياس السرعة أو تجربة قوة الأحتمال أو اختبار
السرعة أو أثناء جر مقطورة ما لم تكن مجهزة ومرخصة لذلك .
2 - أثناء قيادتها بمعرفة سائق غير مرخص له بالقيادة .
3 - أثناء قيادتها بمعرفة المؤمن له أو أي سائق مرخص له بالقيادة وهو تحت تأثير مشروبات
روحيه أو مخدرات .
ب - لا يغطي هذا التأمين الهلاك والتلف والسرقة والسطو والمسئوليات المدنية التي تكون
قد وقعت أو نشأت بسبب أي عامل من العوامل المبينة فيما بعد أو تكون قد نتجت منها أو
نشأت عنها أو تعلقت بها أو تكون هذه العوامل قد ساهمت في وقوعها وذلك كله بطريق مباشر
أو غير مباشر عن قرب أ, عن بعد والعوامل المشار إليها هي : -
1 - الفيضان والزوابع والأعاصير والعواصف وثورة البراكين أو غيرها من الظواهر الطبيعية
.
2 - الحرب أو الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال العدائية أو العمليات شبة الحربية
( سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن ) .
3 - الحرب الأهلية أو العصيان أو التمرد أو الثورة أو الفتن أو الأعمال العسكرية أو
اغتصاب السلطة .
4 - المصادرة أو استيلاء السلطات العسكرية أو المدنية .
5 - المواد والنظائر المشعة والمتفجرات الذرية والنووية .
6 - لا يغطي هذا التأمين أي مسئولية تترتب علي أي اتفاق بين المؤمن له والغير .
7 - لا يغطي هذا التأمين أية مسئولية مدنية عن الأضرار الغير مباشرة التي تلحق بالغير
.
**استثناءات لا تغطي إلا بنص صريح ( ملحق إضافي ) : -
لا يغطي هذا التأمين أي حادث هلاك أو تلف أو سرقة أو سطو أو مسئولية تشملها هذه
اوثيقة تكون قد تسببت أو وقعت أو نشأت : -
( أ ) خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في هذه الوثيقة ما لم يصدر ملحق بامتداد
التغطية ومقابل قسط إضافي .
(ب) الحوادث الشخصية أو الوفاة التي تلحق بركاب السيارة المؤمنة أو عمالها ما لم يتم
الاتفاق علي غير ذلك بموجب ملحق خاص ومقابل قسط إضافي .
(ج) الإضرابات أو الشغب أو الاضطرابات الشعبية أو الإرهاب والتخريب الناتج عنه ما لم
يتم الاتفاق علي غير ذلك بموجب ملحق خاص ومقابل قسط إضافي .
(د ) الزلازل والهزات الأرضية ما لم يتم الاتفاق علي غير ذك بموجب ملحق خاص ومقابل
قسط إضافي .
الشروط العامة
1 - في حالة
وقوع حادث قد يترتب علية مطالبة وفقا لهذه الوثيقة ، يجب علي المؤمن له أن يخطر بذلك
الشركة فورا وقبل انقضاء 72 ساعة عي الحادث مع إعطائها كافة البيانات الخاصة بالحادث
، وكل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية يجب أن تبلغ أو تسلم للشركة فورا ، كما يجب
علي المؤمن له إخطار الشركة فورا بقيام دعوي أو تحقيق خاص بالحادث المذكور .
وفي حالة وقوع سرقة أو أي عمل جنائي أخر قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقا لهذه الوثيقة
يتعين عي المؤمن له أن يخطر الشرطة فوا وأن يتعاون مع الشركة في سبيل إدانة مرتكب الحادث
، وتحل الشركة بقيمة ما دفعته من تعويض محل المؤمن له قبل المتسبب والمسئول عن الحادث
.
2 - يجب علي المؤمن له أن يتخذ كافة الاحتياطات المعقولة للمحافظة علي السيارة
المؤمن عية وحمايتها من الهلاك أو التلف أو السرقة ولإبقائها في حالة صالحة للاستعمال
دائما . ويجوز للشركة أن تقوم بمعاينة السيارة المؤمن عليها في أي وقت.
3 - في حالة وقوع حادث أو عطب لسيارة المؤمن عليها فأنة يتعين علي المؤمن له ألا يترك
السيارة دون حراسة ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لنع زيادة الهلاك أو التلف أو ضياعها
وإذا قيدت السيارة المؤمن عليها قبل إجراء الترميمات اللازمة فإن كل زيادة في التلف
أو كل تلف جديد يلحق بالسيارة المؤمن عليها لن تكون الشركة مسئولة بالتعويض عنه وفقا
لهذه الوثيقة .
4 - لا يجوز للمؤمن له ولا لمن ينوب عنه تقديم إقرار بالمسئولية أو عرض وعد أو دفع
أو تنازل بدون موافقة الشركة كتابة .
5 - يجب علي المؤمن له أن يظل طوال سريان هذا العقد المالك الوحيد والمطلق للسيارة
المؤمن عليها ويتعين عليه ألا يبرم أي اتفاق عن تأجيرها للغير ولا يوقع علي أي عقد
من شأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للسيارة دون أن يحصل سلفا علي تصريح كتابي من
الشركة بذلك .
6 - يجوز للشركة أن تفسخ هذه الوثيقة بعد انقضاء سبعة أيام من إخطار المؤمن له
بخطاب موصى عليه يرسل إليه علي أخر عنوان معروف له ، وفي هذه الحالة ترد الشركة إلي
المؤمن له الأقساط المدفوعة بعد خصم الجزء من القسط المتناسب مع المدة التي كانت فيها
الوثيقة سارية المفعول .
كما يجوز للمؤمن له أن يطلب إلغاء هذه الوثيقة في أي وقت وفي هذه الحالة ترد الشركة
إلي المؤمن له القسط بعد الخصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها
بحسب فئات التأمين القصير الأجل بشرط ألا تكون هناك مطالبة قد أثيرت في فترة سريان
الوثيقة .
7 - إذا تعدد التأمين لدي أكثر من مؤمن فلا تلتزم الشركة إلا بدفع جزء من قيمة الهلاك
أو التف أو التعويض أو تالمصاريف والأتعاب معادل للنسبة بين مبلغ هذا التأمين لديها
وبين مبالغ التأمين مجتمعة .
8 - يعتبر شرطا أساسيا لالتزام الشركة بدفع أي مبلغ مستحق
عليها بموجب هذه الوثيقة أن يوفي مؤمن له وفاء كاملا بما توجبه شروط هذه الوثيقة
ن القيا بعمل أو الامتناع عن عمل ، ويعتبر كذلك شرطا أساسيا لالتزام الشركة صدق
كافة البيانات والإقرارات الصادرة من المؤمن له في طلب التأمين وإخطار الحادث المقدم
منه وإلا سقط حق المؤمن له في أي تعويض .
التخفيض بسبب عدم المطالبة
في حالة عدم تقديم أية مطالبة وفقا لهذه الوثيقة خلال مدة التأمين المبينة فيما بعد والسابقة علي تجديد هذه الوثيقة مباشرة فأن القسط عن التأمين المطلوب تجديده يخفض علي الوجه التالي :
|
مدة التأمين |
نسبة التخفيض |
| السنة السابقة | 20% |
| السنتين المتتاليتين السابقتين | 30% |
| الثلاث سنوات السابقة المتتالية | 40% |
| الأربع سنوات السابقة المتتالية | 50% |
وفي حالة ما إذا قبلت الشركة تحويل التأمين إلي شخص أخر فأن المحال إلية لا يستفيد من المدة السابقة علي تاريخ التحويل ، وإذا اشتمل الجدول المرفق بهذه الوثيقة علي وصف أكثر من سيارة واحدة فان التخفيض بسبب عدم المطالبة يسري كما لو كانت هناك وثيقة مستقلة لكل سيارة ولا يجوز الجمع بين هذا الخصم وخصم المجموعات .
شرط التحكيم
من المتفق عليه صراحة انه إذا اختلف الطرفان في تحديد قيمة الأضرار الناشئة عن الحادث
والمضمونة بمقتضى هذه الوثيقة يتحتم تقدير ذلك بواسطة محكمين يعين كل طرف واحد منهما
وعلي هذين المحكمين بعد تعيينهما أن يختارا محكما ثالثا يرجح بينهما في المسائل التي
يختلفان عليها .
وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين محكم من طرفه في ظرف شهر
من تسلمه خطابا موصى عليه يرسله إليه الطرف الأخر ويكلفه فيه بذلك كان لهذا الطرف الأخر
الحق في أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين المحكم .
وفي الحالة التي لا يتفق فيها المحكمان علي اختيار محكم ثالث
يقوم بالترجيح بينهما يتولي قاضى الأمور المستعجلة تعيينه بناء علي طلب احد الطرفين
.
ولا يترتب علي وفاة الطرفين أو احدهما خلال إجراءات التحكيم
اي تعديل في مهمة المحكمين واذا توفي احد المحكمين أو المحكم المرجح أو طرأ له مانع
عين أخر محله اما بمعرفة الطرف الذي عينه أو بمعرفة المحكمين وفي الحالة التي يمتنع
فيها ذلك الطرف أو هذان المحكمان عن ذلك يتولي قاضى الأمور المستعجلة تعيين البديل
بناء علي طلب أحد الطرفين ولا يتقيد المحكمون بإجراءات المرافعات طبقا للمادة 506 من
قانون المرافعات ويتحمل كل طرف أتعاب المحكم الذي قام بتعيينه أما أتعاب المحكم الثالث
فيتحملها المؤمن لهم والشركة كل منهما مناصفة .
ومن المتفق عليه صراحة انه في حالة الخلاف بين الشركة والمؤمن
لهم علي قيمة الخسائر أو الأضرار فأنه لا يجوز للمؤمن لهم رفع أية دعوى قضائية علي
الشركة بموجب هذه الوثيقة إلا بعد انتهاء المحكمين من إثبات الأضرار وتقديرها علي النحو
المتقدم بيانه أو انقضاء ستة أشهر بعد تعيين المحكمين دون الفصل في النزاع .
الجدول
|
وثيقة التأمين رقم .......... |
اسم الوسيط .......... |
| اسم المؤمن له : | قرش |
جنية |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| العنوان : |
صافي القسط |
؟ | ؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المهنة : | نصف رسم الدمغة النسبية | ؟ | ؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدة التأمين ( أ ) من ظهر يوم | نصف رسم دمغة الأتساع | ؟ | ؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إلي ظهر يوم | رسم التنمية | ؟ | ؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ب) أية مدة لاحقة يدفع المؤمن له وتقبل الشركة قسط التجديد المستحق عنها . | رسم إشراف ورقابة | ؟ | ؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصاريف إصدار الوثيقة | ؟ | ؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجملة | ؟؟؟ | ؟؟؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيان السيارات المؤمن عليها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
شرط النسبية |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحريرا في / / 200 شركة المهندس للتأمين